nindex.php?page=hadith&LINKID=703265 (ما من رجل يغرس غرسا إلا كتب الله له من الأجر قدر ما يخرج من ثمر ذلك الغرس) مقتضاه أن أجر ذلك يستمر ما دام الغرس مأكولا منه ولو مات غارسه أو انتقل ملكه لغيره، قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : في سعة كرم الله أن يثيب على ما بعد الحياة كما قبل الحياة. ونقل الطيبي عن محي السنة أن رجلا مر nindex.php?page=showalam&ids=4بأبي الدرداء وهو يغرس جوزة فقال: أتغرس هذه وأنت شيخ كبير وهذه لا تطعم إلا في كذا وكذا عاما؟ فقال: ما علي أن يكون لي أجرها ويأكل منها غيري؟ والحديث يتناول حتى من غرسه لعياله أو لنفقته لأن الإنسان يثاب على ما غرس له وإن لم ينو ثوابه ولا يختص حصوله بمن [ ص: 481 ] يباشر الغراس بل يشمل من استأجر لعمل ذلك ذكره بعض شراح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري (حم عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب) الأنصاري ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : رواته محتج بهم في الصحيح إلا الليثي، قال الهيثمي : وفيه عبد الله بن عبد العزيز الليثي وثقه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وسعيد بن منصور وضعفه جماعة nindex.php?page=showalam&ids=15550وبقية رجاله رجال الصحيح. اهـ. والمصنف رمز لحسنه .