(ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان) استدل به على ندب ركعتين قبل المغرب وعليه التعويل عند الشافعية وأن للجمعة سنة قبلية، قال nindex.php?page=showalam&ids=12013أبو زرعة : لكن يضعف الاستدلال به من جهة أنه عموم قبل التخصيص فقد تقدم عليه ما هو الظاهر من حال النبي (صلى الله عليه وسلم) وصحبه أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك (حب طب عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ) قال الهيثمي : فيه nindex.php?page=showalam&ids=16070سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف .