(ما من مسلم يموت له) خرج الكافر، قال ابن حجر : فإن مات له أولاد ثم أسلم فظاهر الخبر لا يحصل له التلقي الآتي (ثلاثة) في رواية ثلاث وهو سابق لأن المميز محذوف وذكر هذا العدد لا يمنع حصول الثواب الآتي بأقل منها لأنا إن لم نقل بمفهوم العدد فظاهر وإن قلنا به فليس نصا قاطعا بل دلالته ضعيفة يقدم عليها غيرها عند معاوضتها وقد وقع في بعض طرق الحديث التصريح بالوارد عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وغيره (من الولد) أي: أولاد الصلب (لم يبلغوا الحنث) [ ص: 496 ] أي: سن التكليف الذي يكتب فيه الإثم. وفسر الحنث في رواية بالذنب وهو مجاز من تسمية المحل بالحال؛ وقضية الخبر أن من بلغ الحنث لا يحصل لمن فقده ما يأتي، وبه صرح جمع فارقين بأن حب الصغير أشد والشفقة عليه أعظم، وقال آخرون: البالغ أولى به لأنه إذا ثبت في الصغير مع أنه كل على أبويه فمن بلغ السعي أولى إذ التفجع عليه أشد وهو متجه لكن لا يلائمه قوله في رواية بفضل رحمته إياهم إذ الرحمة للصغير أكثر (إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية) زاد nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي لا يأتي بابا من أبوابها إلا وجده عنده يسعى في فتحه (من أيها شاء دخل) ولموت الأولاد فوائد كونهن حجابا عن النار كما في عدة أخبار ويثقلون الميزان ويشفعون في دخول الجنة ويسقون أصولهم يوم العطش الأكبر من شراب الجنة ويخففون الموت عن الوالدين لتذكر أفراطهم الماضين الذين كانوا لهم قرة أعين وغير ذلك.
[تنبيه] قال nindex.php?page=showalam&ids=14803أبو البقاء : من زائدة ومسلم مبتدأ ولم يبلغوا الحنث صفة للمبتدأ والخبر قوله إلا إلخ (حم هـ عن nindex.php?page=showalam&ids=240عتبة ) بمثناة فوقية بعد المهملة (ابن عبد) بغير إضافة السلمي ، قال الذهبي : له صحبة قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : إسناده حسن ومن ثم رمز المصنف لحسنه .