(ما من مسلم يزرع زرعا) أي: مزروعا (أو يغرس غرسا) بالفتح يعني مغروسا أي: شجرا أو للتنويع لأن الزرع غير الغرس وخرج الكافر فلا يثاب في الآخرة على شيء مما سيجيء. ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض فيه الإجماع وأما خبر ما من رجل وخبر ما من عبد فمحمول على ما هنا والمراد بالمسلم الجنس فيشمل المرأة (فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة ) أي: يجعل لزارعه وغارسه ثواب سواء تصدق بالمأكول أو لا. قال المظهر : والقصد أنه بأي سبب يؤكل مال الرجل يحصل له الثواب، وقال الطيبي : الرواية برفع صدقة على أن كان تامة ونكر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما وأوقعه في سياق النفي وزاد من الاستغراقية وخص الغرس بالشجر وعم الحيوان ليدل على سبيل الكناية الإيمائية على أن أي: nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم كان حرا أم عبدا مطيعا أو عاصيا يعمل أي عمل من المباح ينتفع بما عمله أي حيوان كان يرجع نفعه إليه ويثاب عليه. وفيه حث على اقتناء الضياع وفعله كثير من السلف خلافا لمانعه ولا يعارضه الخبر الآتي لا تتخذوا الضيعة لأنه محمول على الإكثار منها وميل القلب إليها حتى تفضي بصاحبها إلى الركون إلى الدنيا وأما اتخاذ الكفاية منها فغير قادح. وفيه أن المتسبب في الخير له أجر العامل به، هبه من أعمال البر أو من مصالح الدنيا وذلك يتناول من غرس لنفقته أو عياله وإن لم ينو ثوابه ولا يختص بمباشرة الغرس أو الزرع بل يشمل من استأجر لعمله (حم ق ت عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس) بن مالك ، زاد: وما سرق منه له صدقة .