صفحة جزء
8096 - -ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كانت له به صدقة (حم ق ت) عن أنس (صح) .


(ما من مسلم يزرع زرعا) أي: مزروعا (أو يغرس غرسا) بالفتح يعني مغروسا أي: شجرا أو للتنويع لأن الزرع غير الغرس وخرج الكافر فلا يثاب في الآخرة على شيء مما سيجيء. ونقل عياض فيه الإجماع وأما خبر ما من رجل وخبر ما من عبد فمحمول على ما هنا والمراد بالمسلم الجنس فيشمل المرأة (فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة ) أي: يجعل لزارعه وغارسه ثواب سواء تصدق بالمأكول أو لا. قال المظهر : والقصد أنه بأي سبب يؤكل مال الرجل يحصل له الثواب، وقال الطيبي : الرواية برفع صدقة على أن كان تامة ونكر مسلما وأوقعه في سياق النفي وزاد من الاستغراقية وخص الغرس بالشجر وعم الحيوان ليدل على سبيل الكناية الإيمائية على أن أي: مسلم كان حرا أم عبدا مطيعا أو عاصيا يعمل أي عمل من المباح ينتفع بما عمله أي حيوان كان يرجع نفعه إليه ويثاب عليه. وفيه حث على اقتناء الضياع وفعله كثير من السلف خلافا لمانعه ولا يعارضه الخبر الآتي لا تتخذوا الضيعة لأنه محمول على الإكثار منها وميل القلب إليها حتى تفضي بصاحبها إلى الركون إلى الدنيا وأما اتخاذ الكفاية منها فغير قادح. وفيه أن المتسبب في الخير له أجر العامل به، هبه من أعمال البر أو من مصالح الدنيا وذلك يتناول من غرس لنفقته أو عياله وإن لم ينو ثوابه ولا يختص بمباشرة الغرس أو الزرع بل يشمل من استأجر لعمله (حم ق ت عن أنس) بن مالك ، زاد: وما سرق منه له صدقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية