(ما يحل لمؤمن أن يشتد إلى أخيه) في الإسلام (بنظرة تؤذيه) فإن إيذاء المؤمن حرام ونبه بحرمة النظر على حرمة ما فوقه من نحو سب أو شتم أو ضرب بالأولى ( nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ) في الزهد (عن حمزة بن عبيد مرسلا) هو ابن عبد الله ابن عمر قال الذهبي : ثقة إمام .