صفحة جزء
425 - " إذا استشار أحدكم أخاه؛ فليشر عليه " ؛ (هـ)؛ عن جابر ؛ (ح).


(إذا استشار أحدكم أخاه) ؛ في الدين؛ وذكر الأخ غالبي؛ فلو استشاره ذمي كان كذلك؛ أي: طلب منه المشورة؛ يعني استأمره في شيء؛ هل يفعله؛ أو لا؛ وذلك مندوب لمدحه (تعالى) للأنصار بقوله: وأمرهم شورى بينهم ؛ (فليشر عليه) ؛ بما هو الأصلح؛ وإلا فقد خانه؛ كما في خبر رواه الخرائطي وغيره؛ فيجب عليه بذل النصح؛ وإعمال الفكر؛ فإنه مؤتمن؛ فإن بذل جهده فأخطأ؛ لم يغرم؛ كما ذكره الخطابي ؛ ولا يشاور في العبادة؛ فإنها خير قطعا؛ على ما قيل؛ لكنه بإطلاقه عليل؛ إذ لو أراد الحج - مثلا - فتردد في كون تركه له أفضل؛ لكونه حج قبل؛ وكان عالم ذاك القطر؛ وليس ثم من يسد مسده؛ أو أراد الازدياد من الصوم؛ وتردد في كونه ربما عطل عليه ما هو أعم منه نفعا؛ فلا ريب في ندب الاستشارة؛ وقس عليه؛ قال الراغب : و" الاستشارة" : استنباط الرأي من غيره؛ فيما يعرض من المشكلات؛ ويكون ذلك في الأمور الجزئية التي يتردد فيها بين فعل؛ وترك؛ ونعمت العدة هي! قال علي - كرم الله وجهه -: " المشاورة حصن من الندامة؛ وأمن من الملامة" ؛ وقيل: " الأحمق من قطعه العجب عن الاستشارة؛ والاستبداد عن الاستخارة" ؛ وكفى بمدحها قوله (تعالى): وشاورهم في الأمر ؛ لكن لا يشاور إلا أمينا حاذقا ناصحا مجربا ثابت الجأش غير معجب بنفسه؛ ولا متلون في رأيه؛ ولا كاذب في مقاله؛ فمن كذب لسانه كذب رأيه؛ ويجب كونه فارغ البال وقت الاستشارة.

(هـ؛ عن جابر) ؛ ابن عبد الله - رضي الله (تعالى) عنه - وهو من حديث ابن الزبير ؛ عن جابر ؛ وقد رمز المؤلف لصحته.

التالي السابق


الخدمات العلمية