(مروا) وجوبا (أولادكم) وفي رواية أبناءكم، قال الطيبي : مروا أصله امروا حذفت همزته تخفيفا فلما حذفت فاء الفعل لم يحتج إلى همزة الوصل لتحريك الميم (بالصلاة) المكتوبة (وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين) يعني: إذا بلغ أولادكم سبعا فأمروهم بأداء الصلاة ليعتادوها ويأنسوا بها فإذا بلغوا عشرا فاضربوهم على تركها، قال ابن عبد السلام : أمر للأولياء، والصبي غير مخاطب؛ إذ الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء (وفرقوا بينهم في المضاجع) أي: فرقوا بين أولادكم في مضاجعهم التي ينامون فيها إذا بلغوا عشرا حذرا من غوائل الشهوة وإن كن أخواته، قال الطيبي : جمع بين الأمر بالصلاة والتفرق بينهم في المضاجع في الطفولية تأديبا ومحافظة لأمر الله كله وتعليما لهم والمعاشرة بين الخلق وأن لا يقفوا مواقف التهم فيجتنبوا المحارم (وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة) وفي رواية فلا يرين ما بين سرته أو ركبته فإن ما بين سرته وركبته من عورته، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14269للدارقطني فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة (حم د ك) من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه (عن) جده ( nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو) بن العاص قال في الرياض بعد عزوه nindex.php?page=showalam&ids=11998لأبي داود : إسناده حسن.