(مروا بالمعروف وإن لم تفعلوه وانهوا عن المنكر وإن لم تجتنبوه كله) لأنه يجب ترك المنكر وإنكاره، فلا يسقط بترك أحدهما وجوب الآخر ولهذا قيل nindex.php?page=showalam&ids=14102للحسن فلان لا يعظ ويقول أخاف أن أقول ما لا أفعل قال: وأينا يفعل ما يقول؟ ود الشيطان لو ظفر بهذا فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينه عن منكر ولو توقف الأمر والنهي على الاجتناب لرفع الأمر بالمعروف وتعطل النهي عن المنكر وانسد باب النصيحة التي حث الشارع عليها سيما في ذا الزمان الذي صار فيه التلبس بالمعاصي شعار الأنام ودثار الخاص والعام لكن للأمر والنهي شروط مقررة في الفروع منها أن يكون مجمعا على وجوبه أو تحريمه وأن يعلم من الفاعل اعتقاد ذلك حال ارتكابه وأن لا يتولد من الأمر ما هو أنكر فإن غلب على ظنه تولد ذلك حرم الإنكار، قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن عربي : لو كشف لرجل أن فلانا لا بد أن يزني بفلانة أو يشرب الخمر لزمه النهي لأن نور الكشف لا يطفئ نور الشرع فمشاهدته من طريق الكشف لا يسقط الأمر بالمعروف لأنه تعالى تعبدنا بإزالة المنكر وإن شهدنا كشفا أنه متحتم الوقوع (طص) وكذا في الأوسط (عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس) بن مالك قال: قلنا يا رسول الله لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر حتى نجتنبه كله، فذكره. قال الحافظ فيه عبد القدوس بن حبيب أجمعوا على ضعفه، وقال الهيثمي : رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الصغير والأوسط من طريق عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب عن أبيه وهما ضعيفان .