(ملعون من سب أباه، ملعون من سب أمه) إنما استحق ساب أبويه اللعن لمقابلته نعمة الأبوين بالكفران وانتهائه إلى غاية العقوق والعصيان كيف وقد قرن الله برهما بعبادته - وإن كانا كافرين - وبتوحيده وشريعته (ملعون من ذبح لغير الله) قال القرطبي : إن كان المراد الكافر الذي ذبح للأصنام فلا خفاء بحاله وهي التي أهل بها والتي قال الله فيها ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وأما إن كان مسلما فتناوله عموم هذا اللعن لا تحل ذبيحته لأنه لا يقصد به الإباحة الشرعية وقد [ ص: 5 ] مر أنها شرط في الذكاة ويتصور ذبح المسلم لغير الله فيما إذا ذبح مجربا لآلة الذبح أو اللهو ولم يقصد الإباحة وما أشبهه وقال بعضهم: ذهب nindex.php?page=showalam&ids=15858داود وإسحاق وعكرمة إلى أن ما ذبحه غير المالك تعديا كالسارق لا يوكل وهو قول شاذ والأئمة الأربعة على حله لوقوع الذكاة بشروطها من المتعدي (ملعون من غير تخوم الأرض) أي معالمها وحدودها قال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : روي بضم أوله وفتحه وهي مؤنثة والتخوم جمع لا واحد له وقيل وواحدها تخم والمراد تغيير حدود الحرم التي حددها إبراهيم وهو عام في كل حد ليس لأحد أن يزوي من حد غيره شيئا اهـ. وقيل أراد المعالم التي يهتدى بها في الطريق قال القرطبي : والمغير لها إن أضافها إلى ملكه فغاصب وإلا فمتعد ظالم مفسد لملك الغير (ملعون من كمه أعمى عن طريق، ملعون من وقع على بهيمة) أي جامعها (ملعون من عمل بعمل قوم لوط) من إتيان الذكور شهوة من دون النساء وأخذ من اقتصاره على اللعنة وعدم ذكره القتل أن كلا منهما لا يقتل وعليه الجمهور وذهب البعض إلى قتلهما تمسكا بخبر nindex.php?page=hadith&LINKID=683436 (اقتلوا الفاعل والمفعول به) وخبر nindex.php?page=hadith&LINKID=663744 (من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة) وفي كل مقال
(حم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ) وفيه محمد بن سلمة فإن كان السعدي فواهي الحديث أو البناني فتركه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان كما بينه الذهبي وفيه محمد بن إسحاق وفيه عمرو بن أبي عمرو لينه يحيى .