(من الحنطة خمر ومن التمر خمر ومن الشعير خمر ومن الزبيب خمر ومن العسل خمر) تمامه عند مخرجه: nindex.php?page=hadith&LINKID=847449وأنا أنهاكم عن كل مسكر، nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن النعمان بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=675114إن من العنب خمرا، وإن من العسل خمرا، وإن من البر خمرا، وإن من الشعير خمرا، nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بسند قال ابن حجر: صحيح " الخمر من العنب والعسل والحنطة والشعير والذرة، وفي رواية الخلعي ذكر الزبيب بدل الشعير قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ليس المراد الحصر فيما ذكر بل إن الخمر يتخذ من غير العنب، وجعل nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي هذه الأحاديث متعارضة، وأجيب بحمل حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وما أشبهه على الغالب؛ أي أكثر ما يتخذ الخمر من العنب والبسر، وحمل هذا الحديث على إرادة استيعاب ذكر ما عهد حينئذ أنه يتخذ منه الخمر، والحاصل أن المراد بيان أن الخمر يطلق على ما لا يتخذ من العنب لا خصوص المذكورات، وإذا ثبت كون كل مسكر خمرا من الشارع كان حقيقة شرعية وهي مقدمة على الحقيقة اللغوية، فالمتخذ من هذه المذكورات يحرم شربه ويحد شاربه عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وهو حجة على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في قوله: إنما يحرم عصير تمر أو عنب
(هـ حم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر) بن الخطاب ، قال ابن حجر: ومن هذا الوجه خرجه أصحاب السنن .