(من خير خصال الصائم السواك) صريح في جواز استياك الصائم بل ندبه، وقد اختلف في السواك للصائم على أقوال: أحدها لا بأس به مطلقا قبل الزوال وبعده بيابس أو رطب، وعليه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي . الثاني: يكره بعد الزوال ويندب قبله، وهو الأصح عند الشافعية. الثالث: يكره بعد العصر فقط، [ ص: 14 ] روي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . الرابع: يكره في الفرض بعد الزوال لا في النفل ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . الخامس: يكره بعد الزوال مطلقا ويكره الرطب مطلقا، وعليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
(هـ) وكذا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في رواية أبي إسماعيل المؤدب (واسمه إبراهيم بن سليمان) عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق (عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بعد تخريجه: nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد غيره أثبت منه، وقال ابن القيم: فيه nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد وفيه ضعف، قال الزين العراقي: ولم ينفرد به مجالد بل ورد من رواية السري بن إسماعيل عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، والسري ضعيف، ومجالد وإن ضعفه الجمهور وثقه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وروى له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم مقرونا بغيره، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12181أبو نعيم من طريقين آخرين وبه يتقوى.