صفحة جزء
8274 - من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه (حم ق ن هـ) عن ابن عمر (ق 4) عن ابن عباس (حم م) عن أبي هريرة - (صح)


(من ابتاع) أي اشترى (طعاما) هو ما يؤكل (فلا يبعه حتى يستوفيه) أي يقبضه كما جاء مصرحا به في رواية: لئلا يكون متصرفا في ملك غيره بلا إذنه، فإن الزيادة على المسمى في الكيل والوزن للبائع، وقيد الطعام اتفاقي لأن النهي عام في كل منقول عند أبي حنيفة ، وفي العقار أيضا عند الشافعي ، وجعل مالك وأحمد القيد للاحتراز

(حم ق ن هـ عن ابن عمر) بن الخطاب.

التالي السابق


الخدمات العلمية