صفحة جزء
8291 - من أتى امرأته في حيضها فليتصدق بدينار، ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار (طب) عن ابن عباس - (ح)


(من أتى امرأة) أي جامعها (في حيضها) عمدا أو جهلا (فليتصدق) ندبا وقيل وجوبا (بدينار) أي بمثقال إسلامي خالص (ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار) ولا شيء على المرأة لأنه حق تعلق بالوطء فخوطب به الرجل دونها كالمهر

(طب عن ابن عباس ) وصححه الحاكم ، لكن نوزع بضعف سنده واضطراب متنه، فروي مرفوعا وموقوفا ومرسلا ومعضلا، وبدينار مطلقا، وبنصف كذلك، وبخمسي دينار، وباعتبار صفات الدم وبدونه، وباعتبار أول الحيض وآخره، لكن أطال ابن القطان في الانتصار له وأنه من [ ص: 25 ] طريق أبي داود صحيح، وإن كان ضعيفا من غيرها، قال ابن حجر: وهو الصواب ولا يضر الاضطراب، فكم من حديث احتجوا به وفيه من الخلف أكثر مما في هذا الخبر كخبر القلتين، وفيه رد على النووي في زعمه ضعفه. اهـ.

التالي السابق


الخدمات العلمية