(من احتكر طعاما على أمتي أربعين يوما) قال الطيبي: لم يرد بأربعين التحديد بل مراده أن يجعل الاحتكار حرفة يقصد بها نفع نفسه وضر غيره، بدليل قوله في الخبر المار: يريد به الغلاء، وأقل ما يتمون المرء في هذه الحرفة هذه المدة (وتصدق به لم يقبل منه) يعني لم يكن كفارة لإثم الاحتكار، والقصد به المبالغة في الزجر فحسب، قال الطيبي: والضمير في "تصدق به" راجع للطعام لا ليتصدق، وجب أن يقدر الإرادة فيفيد مبالغة، وأن من نوى الاحتكار هذا شأنه فكيف [ ص: 36 ] بمن فعله، قال الحافظ ابن حجر: هذا وما قبله من الأحاديث الواردة في معرض الزجر والتنفير، وظاهرها غير مراد، وقد وردت عدة أحاديث في الصحاح تشتمل على نفي الإيمان وغير ذلك من الوعيد الشديد في حق من ارتكب أمورا ليس فيها ما يخرج عن الإسلام، فما كان هو الجواب عنها فهو الجواب هنا
( nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر ) في التاريخ عن أبي القاسم السمرقندي، عن محمد بن علي الأنماطي، عن محمد الدهان، عن محمد بن الحسن ، عن خلاد بن محمد بن هانئ الأسدي، عن أبيه، عن عبد العزيز، عن عبد الرحمن الطيالسي ، عن وصيف بن جبير (عن معاذ) بن جبل، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16138الديلمي في مسند الفردوس عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي، nindex.php?page=showalam&ids=14231والخطيب في التاريخ عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وجعل nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي أحاديث الاحتكار من قبيل الموضوع، وهو مدفوع كما بينه العراقي وابن حجر.