(من أحيا أرضا ميتة) بالتشديد. قال العراقي: لا التخفيف لأنه إذا خفف حذف منه تاء التأنيث، والميتة والموات: أرض لم تعمر قط ولا هي حريم لمعمور. قال القاضي: الأرض الميتة: الخراب التي لا عمارة بها، وإحياؤها عمارتها، شبهت عمارة الأرض بحياة الأبدان وتعطلها وخلوها عن العمارة بفقد الحياة وزوالها عنها (فله فيها أجر) قال القاضي: ترتب الملك على مجرد الإحياء وإثباته لمن أحيا على العموم دليل على أن مجرد الإحياء كاف في التمكن، ولا يشترط فيه إذن السلطان، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا بد منه (وما أكلت العافية) أي كل طالب رزق آدميا أو غيره (منها فهو له صدقة) استدل به nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان على أن الذمي لا يملك الموات؛ لأن الأجر ليس إلا للمسلم، وتعقبه المحب nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري بأن الكافر يتصدق ويجازى به في الدنيا، قال ابن حجر: والأول أقرب للصواب، وهو قضية الخبر؛ إذ إطلاق الأجر إنما يراد به الأخروي
(حم ن) في الإحياء (عب والضياء) المقدسي كلهم من حديث عبيد الله بن عبد الرحمن (عن جابر) بن عبد الله، وصرح nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان بسماع nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة منه وسماعه من nindex.php?page=showalam&ids=36جابر .