صفحة جزء
8344 - من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق (حم د ت الضياء) عن سعيد بن زيد- (صح)


(من أحيا أرضا ميتة) أي لا مالك لها، يقال: أحيا الأرض يحييها إحياء إذا أنشأ فيها أثرا، وهذا يدل على أنه اختص بها تشبيها للعمارة في الأرض الموات بإحياء حيوان ميت، والأرض الميتة والموات: التي لا عمارة فيها ولا أثر عمارة فهي على أصل الخلقة، وإحياؤها إلحاقها بالعامر المملوك (فهي له) أي يملكها بمجرد الإحياء، وإن لم يأذن الإمام عند الشافعي حملا للخبر على التصرف بالفتيا؛ لأنه أغلب تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، وحمله أبو حنيفة على التصرف بالإمامة العظمى فشرط إذن الإمام، وخالفه صاحباه (وليس لعرق) بكسر العين وسكون الراء (ظالم حق) بإضافة "عرق" إلى "ظالم" فهو صفة لمحذوف تقديره: لعرق رجل ظالم، والعرق أحد عروق الشجر، أي ليس لعرق من عروق ما غرس بغير حق بأن غرس في ملك الغير بغير إذن معتبر حق، وروي مقطوعا عن الإضافة بجعل الظلم صفة للعرق نفسه على سبيل الاتساع، كأن العرق بغرسه صار ظالما حتى كأن الفعل له. قال ابن حجر: وغلط الخطابي من رواه بالإضافة، وقال [ ص: 40 ] ابن شعبان في الزاهر: العروق أربعة: عرقان ظاهران وعرقان باطنان، فالظاهران: البناء والغراس، والباطنان: الآبار والعيون

(حم د) في الخراج (ت) في الأحكام، وكذا النسائي في الإحياء خلافا لما يوهمه صنع المصنف من تفرد ذينك به من بين الستة ( والضياء ) في المختارة (عن سعيد بن زيد ) ورواه عنه أيضا البيهقي في البيع، قال الترمذي : حسن غريب.

التالي السابق


الخدمات العلمية