(من أحيا أرضا ميتة) أي لا مالك لها، يقال: أحيا الأرض يحييها إحياء إذا أنشأ فيها أثرا، وهذا يدل على أنه اختص بها تشبيها للعمارة في الأرض الموات بإحياء حيوان ميت، والأرض الميتة والموات: التي لا عمارة فيها ولا أثر عمارة فهي على أصل الخلقة، وإحياؤها إلحاقها بالعامر المملوك (فهي له) أي يملكها بمجرد الإحياء، وإن لم يأذن الإمام عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حملا للخبر على التصرف بالفتيا؛ لأنه أغلب تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، وحمله nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة على التصرف بالإمامة العظمى فشرط إذن الإمام، وخالفه صاحباه (وليس لعرق) بكسر العين وسكون الراء (ظالم حق) بإضافة "عرق" إلى "ظالم" فهو صفة لمحذوف تقديره: لعرق رجل ظالم، والعرق أحد عروق الشجر، أي ليس لعرق من عروق ما غرس بغير حق بأن غرس في ملك الغير بغير إذن معتبر حق، وروي مقطوعا عن الإضافة بجعل الظلم صفة للعرق نفسه على سبيل الاتساع، كأن العرق بغرسه صار ظالما حتى كأن الفعل له. قال ابن حجر: وغلط nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي من رواه بالإضافة، وقال [ ص: 40 ] ابن شعبان في الزاهر: العروق أربعة: عرقان ظاهران وعرقان باطنان، فالظاهران: البناء والغراس، والباطنان: الآبار والعيون
(حم د) في الخراج (ت) في الأحكام، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الإحياء خلافا لما يوهمه صنع المصنف من تفرد ذينك به من بين الستة ( nindex.php?page=showalam&ids=14679والضياء ) في المختارة (عن nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد ) ورواه عنه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في البيع، قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حسن غريب.