(من أخذ على تعليم القرآن قوسا قلده الله مكانها قوسا من نار جهنم يوم القيامة) قاله لمعلم أهدي له قوس فقال: هذه غير مال فأرمي به في سبيل الله، وأخذ بظاهره nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فحرم أخذ الأجرة عليه، وخالفه الباقون قائلين: الخبر بفرض صحته منسوخ أو مؤول بأنه كان يحتسب التعليم. نعم الأولى كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي الاقتداء بصاحب الشرع فلا يطلب على إفاضة العلم أجرا ولا يقصد جزاء ولا شكورا بل يعلم لله
(حل هق عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ) ثم قال (أعني nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ) : ضعيف، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14273الدارمي : قال nindex.php?page=showalam&ids=15863دحيم: لا أصل له، قال الذهبي : وإسناده قوي مع نكارته .