صفحة جزء
8392 - من ارتد عن دينه فاقتلوه (طب) عن عصمة بن مالك - (صح)


(من ارتد عن دينه فاقتلوه) من الرد وهو كف بكره لما شأنه الإقبال برفق. ذكره الحرالي، والمراد: من رجع عن دين الإسلام لغيره بقول أو فعل مكفر يستتاب وجوبا ثم يقتل إذا كان رجلا إجماعا، وكذا إن كان امرأة عند الأئمة الثلاثة، وقال أبو حنيفة : لا تقتل لأن معها عاصمها وهو الأنوثة، وقد نهى المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن قتل النساء، وسيجيء لذلك مزيد تقرير

(طب عن عصمة) بكسر فسكون ( ابن مالك ) قال الهيثمي: فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف.

التالي السابق


الخدمات العلمية