(من استجمر فليستجمر ثلاثا) يحتمل كونه من الاستجمار وهو التبخر بالعود والطيب استفعال من الجمر الذي هو النار، والمجمرة ما يوضع فيه الفحم للتبخر. ويحتمل كونه من الاستجمار الذي هو مسح المخرج بالجمار وهي الحجارة [ ص: 53 ] الصغار لأنه يطيب الريح كما يطيب البخور، فيجب في الاستجمار بالحجر وما في معناه ثلاث مسحات مع رعاية الإنقاء عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، ولم يشترط المالكية عددا وكذا الحنفية، حيث وجب الاستنجاء عندهم بأن زاد الخارج على قدر الدرهم، والحديث حجة عليهم، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : لو كان القصد الإنقاء فقط لخلا اشتراط العدد عن فائدة، فلما اشترط العدد لفظا وعلم الإنقاء فيه معنى دلا على إيجاب الأمرين كالعدة بالإقراء، فإن العدد شرط وإن تحققت براءة الرحم بقرء واحد
[تنبيه] استدل به من أنكر الاستنجاء بالماء، وقد أنكره به nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير وسعد بن مالك وابن المسيب ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن لا يستنجي به، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : غسل الدبر مجوسية
(طب عن ابن عمر) بن الخطاب، رمز المصنف لصحته، وليس كما قال، فقد قال الزين العراقي: فيه nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع صدوق يسيء الحفظ، وقال الحافظ الهيثمي: فيه nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع وثقه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وضعفه جمع كثيرون اهـ. وهذا الحديث في الصحيحين بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=690435من استجمر فليوتر، وفي nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بزيادة: nindex.php?page=hadith&LINKID=63468من فعل فحسن ومن لا فلا حرج، وإنما آثر المؤلف هذه الرواية لصراحتها في الرد على الحنفية القائلين بالاكتفاء بدون الثلاث .