صفحة جزء
8402 - من استحل بدرهم فقد استحل (هق) عن ابن أبي لبيبة- (ض)


(من استحل بدرهم) في النكاح، كذا هو ثابت في المتن في رواية الطيالسي وأبي يعلى وغيرهما، وهذا حكاه ابن حجر في الفتح وكأنه سقط من قلم المصنف (فقد استحل) أي طلب حل النكاح، كذا قرره البيهقي وساقه شاهدا على جواز النكاح بصداق كثر أو قل. وفيه أنه لا حد لأقل المهر، قال ابن المنذر : فيه رد على من زعم أن أقل المهر عشرة دراهم ومن قال ربع دينار، قال المازري: تعلق به من أجاز النكاح بأقل من ربع دينار، لكن مالكا قاسه على القطع في السرقة، وقال عياض: تفرد به مالك عن الحجازيين وأجازه الكافة بما تراضى عليه الزوجان، قال ابن حجر: وقد وردت أحاديث في أقل الصداق لا يثبت منها شيء منها هذا الحديث

(هق) من حديث وكيع بن يحيى بن عبد الرحمن (عن ابن أبي لبيبة) تصغير لبة، عن أبيه عن جده، قال الذهبي في المهذب: قلت يحيى واه اهـ. وعزاه ابن حجر لابن أبي شيبة باللفظ المزبور عن ابن أبي لبيبة المذكور وقال: لا يثبت، وعزاه الهيثمي لأبي يعلى وقال: فيه يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة ضعيف.

التالي السابق


الخدمات العلمية