(من استحل بدرهم) في النكاح، كذا هو ثابت في المتن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14724الطيالسي nindex.php?page=showalam&ids=12201وأبي يعلى وغيرهما، وهذا حكاه ابن حجر في الفتح وكأنه سقط من قلم المصنف (فقد استحل) أي طلب حل النكاح، كذا قرره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وساقه شاهدا على جواز النكاح بصداق كثر أو قل. وفيه أنه لا حد لأقل المهر، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : فيه رد على من زعم أن أقل المهر عشرة دراهم ومن قال ربع دينار، قال nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري: تعلق به من أجاز النكاح بأقل من ربع دينار، لكن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قاسه على القطع في السرقة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن الحجازيين وأجازه الكافة بما تراضى عليه الزوجان، قال ابن حجر: وقد وردت أحاديث في أقل الصداق لا يثبت منها شيء منها هذا الحديث
(هق) من حديث وكيع بن يحيى بن عبد الرحمن (عن ابن أبي لبيبة) تصغير لبة، عن أبيه عن جده، قال الذهبي في المهذب: قلت يحيى واه اهـ. وعزاه ابن حجر nindex.php?page=showalam&ids=12508لابن أبي شيبة باللفظ المزبور عن ابن أبي لبيبة المذكور وقال: لا يثبت، وعزاه الهيثمي nindex.php?page=showalam&ids=12201لأبي يعلى وقال: فيه يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة ضعيف.