صفحة جزء
8436 - من أسلم على يدي رجل فله ولاؤه (طب عد قط هق) عن أبي أمامة - (ض)


(من أسلم على يدي رجل) وفي رواية: الرجل، قال ابن حجر: وبالتنكير أولى (فله ولاؤه) أي هو أحق بأن يرثه من غيره، وفي رواية للبخاري في تاريخه: هو أولى الناس بحياته ومماته، قال البخاري : ولا يصح لمعارضته حديث: إنما الولاء لمن أعتق، وعلى التنزل فيتردد في الجمع: هل يخص عموم الحديث المتفق على صحته بهذا فيستثنى منه من أسلم، أو يؤول الولاء بالموالاة بالنصر والمعاونة لا بالإرث ويبقى الحديث المتفق على صحته على عمومه؟ ذهب الجمهور إلى الثاني، وقال أبو حنيفة : يستمر إن عقل عنه وإن لم يعقل فله التحول لغيره ويستحق الثاني، وهلم جرا

(طب عد قط) ورواه الدارقطني عن معاوية بن يحيى الصدفي عن القاسم الشامي عن أبي أمامة ، ثم قال: الصدفي ضعيف (هق) من حديث جعفر بن الزبير عن القاسم (عن أبي أمامة ) الباهلي، والحديث له عند هؤلاء طريقان: أحدهما عن الفضل بن حبان عن مسدد عن عيسى بن يونس عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة ، الثانية معاوية عن يحيى الصدفي عن القاسم ، وأورده ابن الجوزي من طريقيه في الموضوعات وقال: القاسم واه وجعفر يكذب ومعاوية ليس بشيء، وقال الهيثمي بعد ما عزاه للطبراني: وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف، وفي الميزان: هذا الخبر من مناكير جعفر بن الزبير ، وجعفر هذا كذبه شعبة ووضع مائة حديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية