صفحة جزء
8440 - من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه (م ت) عن أبي هريرة - (صح)


(من أشار إلى أخيه) أي في الإسلام والذي في حكمه (بحديدة) يعني بسلاح كسكين وخنجر وسيف ورمح ونحو ذلك من كل آلة للجرح (فإن الملائكة تلعنه) أي تدعو عليه بالطرد والبعد عن الجنة أول الأمر، وعن الرحمة الكاملة السابقة، زاد في رواية: حتى يدعه، أي لأنه ترويع للمسلم وتخويفه وهو حرام (وإن كان أخاه) أي المشير أخا للمشار إليه، ويصح عكسه (لأبيه وأمه) يعني وإن كان هازلا ولم يقصد ضربه كأن كان شقيقه؛ لأن الشقيق لا يقصد قتل شقيقه غالبا، فهو تعميم للنهي، ومبالغة في التحذير منه مع كل أحد وإن لم يتهم، قيد بمطلق الأخوة ثم قيد بأخوة الأب والأم إيذانا بأن اللعب المحض المعرى عن شوب قصد إذا كان حكمه كذا فما بالك بغيره؟ وإذا كان هذا يستحق اللعن بالإشارة فما الظن بالإصابة؟

(م) في الأدب (ت) في الفتن (عن أبي هريرة ) ولم يخرجه البخاري .

التالي السابق


الخدمات العلمية