(من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه) أي حل للمقصود بها أن يدفعه عن نفسه ولو أدى إلى قتله، فـ "وجب" ههنا بمعنى حل، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير، ولغيره أيضا أن يدفعه عنه وإن أدى لقتله، قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي: إذا استحق الذي يشير بالحديدة اللعن أو القتل فكيف الذي يصيب بها؟ وإنما يستحق اللعن إذا كانت إشارة تهديد، سواء كان جادا أو لاعبا، إنما أوخذ اللاعب لما أدخله على أخيه من الروع، ولا يخفى أن إثم الهازل دون الجاد
(ك عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ) ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن علقمة بن أبي علقمة عن أخيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . قال الهيثمي: وأخوه علقمة لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.