(من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم) أي نظر في بيت إلى ما يقصد أهل البيت ستره من نحو شق باب أو كوة، وكان الباب غير مفتوح (فقد حل) لم يقل وجب إشارة إلى أنه خرج مخرج التعزير لا الحد ذكره القرطبي (لهم أن يفقأوا عينه) أي يرموه بشيء فيفقأوا عينه إن لم يندفع إلا بذلك، وتهدر عين الناظر فلا دية ولا قصاص عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور، وقال الحنفية: يضمنها لأن النظر فوق الدخول والدخول لا يوجبه، وأوجب المالكية القصاص وقالوا: لا يجوز قصد العين ولا غيرها لأن المعصية لا تدفع بالمعصية، وأجاب الجمهور بأن المأذون فيه إذا ثبت الإذن لا يسمى معصية وإن كان الفعل لو تجرد عن ذلك السبب يسماها، ولهذا قال القرطبي : الإنصاف خلاف ما قاله أصحابنا، وقد اتفقوا على جواز دفع الصائل ولو أتى على النفس ولو بغير السبب المذكور، وهذا منه مع ثبوت النص فيه، وليس مع النص قياس، وهل يلحق الاستماع بالنظر؟ وجهان أصحهما لا؛ لأن النظر أشد، ويشمل قوله "اطلع" كل مطلع كيف كان ومن أي جهة كانت: من باب أو غيره إلى العورة أو غيرها، ذكره القرطبي
[تنبيه] هذا الحديث يتناول الإناث، فلو نظرت امرأة في بيت أجنبي جاز رميها على الأصح بناء على أن "من" شرطية تتناول الإناث، وقيل: لا يجوز بناء على مقابل أن "من" يختص بالذكور، ووجه بأن المرأة لا يستتر منها شيء
(حم م عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) وفي الباب nindex.php?page=showalam&ids=481أبو أمامة وغيره .