(من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله له) وفي رواية بدله: من غير عذر، وفي رواية: من غير علة (لم يقض عنه صيام الدهر كله) وهو مبالغة، ولهذا أكده بقوله (وإن صامه) أي الدهر حق الصيام ولم يقصر فيه وبذل جهده وطاقته، وزاد في المبالغة حيث أسند القضاء إلى الصوم إسنادا مجازيا، وأضاف الصوم إلى الدهر إجراء للظرف مجرى المفعول به؛ إذ الأصل: لم يقض هو في الدهر كله، أو هو مؤول بأن القضاء لا يقوم مقام الأداء وإن صام [ ص: 78 ] عوض اليوم دهرا؛ لأن الإثم لا يسقط بالقضاء وإن سقط به الصوم، ولأن القضاء لا يساوي الأداء في الإكمال، فقوله لم يقضه عنه صيام الدهر أي في وصفه الخاص به وهو الكمال، وإن كان يقضي عنه وصفه العام المنحط عن كمال الأداء، قال ابن المنير: هذا هو الأليق بمعنى الحديث، ولا يحمل على نفي القضاء بالكلية، إذ لا تعهد عبادة واجبة مؤقتة لا تقبل القضاء
(حم 4) كلهم في الصوم، واللفظ nindex.php?page=showalam&ids=13948للترمذي، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا بصيغة التمريض (عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) وفيه أبو المطوس بن يزيد الطوس تفرد به، قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في العلل عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : لا أعرف له غيره ولا أدري سمع أبوه من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أم لا، وقال القرطبي : حديث ضعيف لا يحتج بمثله وقد صحت الأحاديث بخلافه، وقال الدميري: ضعيف وإن علقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وسكت عليه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود ، وممن جزم بضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13890البغوي ، وقال ابن حجر: فيه اضطراب، قال الذهبي في الكبائر: هذا لم يثبت .