(من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة) وبه أخذ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : من أكل أو جامع ناسيا لزمه قضاء وكفارة؛ لأنه عبادة تفسد بأكل وجماع عمدا فوجب أن يفسد بنسيان كالحج والحدث، ولأنهما لو وقعا في ابتداء الصوم أفسدا كما لو أكل أو جامع ثم بان طلوع الفجر عند أكله أو جماعه، فكذا وقوعهما في أثنائه، ورد [ ص: 79 ] الأول بالفرق، لأن المنهي في الصوم نوع واحد ففرق بين عمده وسهوه، وفي الحج قسمان: أحدهما ما استوى عمده وسهوه كحلق وقتل صيد، والثاني ما فيه فرق كتطيب ولبس، فألحق الجماع بالأول لأنه إتلاف، والثاني لأنه مخطئ في الفعل وبينهما فرق، ولهذا لو أخطأ في وقت الصلاة لزمه القضاء أو في عدد الركعات بنى على صلاته، ثم دليلنا هذا الخبر وخبر: من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليس عليه بأس، وخبر: nindex.php?page=hadith&LINKID=19568رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، فإن قيل: لو كان النسيان عذرا كان في النية، رد: بأن الجماع وأخواته من قبيل المناهي، والنية من قبيل الأفعال لأنها قصد، وما كان من قبيل الأفعال لا يسقط بالسهو دون المناهي، فقد تسقط، ولأن النص فرق بينهما فلا تصح التسوية ولا بالشروع في العبادة، والشروع فيها أليق بالتغليظ، ولأن النية مأمور بها للفعل والامتثال بخلاف المنهي عنه، فإنه للاتباع والكف والنسيان فيه غالب، فإن قيل: لا يبطل الصوم إلا بدخول عين بقصد أكله وشربه ولو تداويا لورود النص بالأكل والشرب، رد: بأنه ألحق بها الغير قياسا وإجماعا، فإن قيل: السهو كالجهل عذر بالنسبة لكل مفطر مطلقا لعموم النص، رد: بأنه عذر فيما قل لا فيما كثر لندور كثرة السهو
(ك هق عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : رواته ثقات، وتعقبه في المهذب بأن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17405يوسف بن سعيد عن علي بن بكار عن محمد بن عمرو وقال: هذا حديث منكر.