(من أقال مسلما) أي وافقه على نقض البيع أو البيعة وأجابه إليه (أقال الله عثرته) أي رفعه من سقوطه، يقال: أقاله يقيله إقالة وتقاؤلا إذا فسخا البيع وعاد المبيع إلى مالكه والثمن إلى المشتري إذا ندم أحدهما أو كلاهما، وتكون الإقالة في البيعة والعهد كذا في النهاية، قال ابن عبد السلام في الشجرة: إقالة النادم من الإحسان المأمور به في القرآن، لما له من الغرض فيما ندم عليه، سيما في بيع العقار وتمليك الجوار
(د هـ ك) في البيع (عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : على شرطهما، وقال ابن دقيق العيد: هو على شرطهما، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم، لكنه في اللسان نقل تضعيفه عن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني .