[ ص: 290 ] (إذا أعطيت) ؛ بضم الهمزة؛ بضبط المؤلف؛ (شيئا) ؛ من جنس المال؛ (من غير أن تسأل) ؛ فيه؛ (فكل) ؛ منه؛ أي: اقبله؛ وانتفع به في مؤنتك؛ ومؤنة أهلك؛ وغير ذلك؛ وإن كان من السلطان؛ إن لم يغلب الحرام فيما في يده؛ والحاصل أنه إن علم حرمة المال حرم قبوله؛ أو حله؛ جاز؛ وكذا إن شك؛ لكن الورع تركه؛ وعبر بالأكل؛ لأنه أغلب وجوه الانتفاع؛ (وتصدق) ؛ منه؛ بين به أن شرط قبول المبذول كونه حلالا؛ لأن الصدقة لا تكون صدقة متقبلة إلا منه؛ فشرط قبول المبذول علم حله؛ كما تقرر؛ أي: باعتبار الظاهر؛ والحاصل أنه عند الجهل لا يلزم البحث عن الأصول؛ فقد وقع للشاذلي؛ وهو إمام في الورع؛ أنه جاع وصحبه أياما؛ فبعث لهم بعض عدول الإسكندرية بطعام؛ فمنع الشيخ جماعته منه؛ فطووا؛ فلما أصبح قال: كلوه؛ قيل لي الليلة: أحل الحلال ما لم يخطر لك ببال؛ ولا سألت فيه أحدا من نساء؛ أو رجال؛ وقال ياقوت: عزم علي إنسان؛ وقدم لي طعاما؛ فرأيت عليه ظلمة كالمكبة؛ فقلت: هذا حرام؛ ولم آكل؛ فدخلت على المرسي؛ فقال: من جهلة المريدين من يقدم له طعام فيرى عليه ظلمة؛ فيقول: هذا حرام؛ يا مسكين؛ ما يساوى ورعك بسوء ظنك بأخيك المسلم؛ هلا قلت: هذا طعام لم يردني الله به؟
(م د ن؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر) ؛ ابن الخطاب ؛ قال: استعملني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عمالة؛ فأديتها؛ فأمر لي بعمالتي؛ فقلت: " إنما عملت لله..." ؛ فذكره؛ وفيه جواز أخذ العوض على أعمال المسلمين؛ سواء كانت لدين؛ أو دنيا؛ كقضاء وحسبة؛ لكن بشروط.