(نفقة الرجل على أهله) من نحو زوجة وولد وخادم يريد بها وجه الله (صدقة) في الثواب، وفي رواية: نفقته على نفسه وأهله صدقة، وذلك لأنه يكف به عن السؤال، ويكف من ينفق عليه، وهذا إن قصد الامتثال والقربة كما دل عليه قوله في رواية: وهو يحتسبها، فدل على أن شرط الثواب: الاحتساب. وأخذ منه تقييد إطلاق الثواب في جماع الحليلة بما إذا قصد نحو ولد أو إعفاف، قال في الإتحاف: وأهله هنا: زوجته وخدمه ونحو ذلك ممن هو في مؤونته عادة أو شرعا
(خ) في كتاب المغازي (ت عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ) عقبة بن عمرو البدري. وقضية كلام المصنف أن ذا مما تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن صاحبه، مع أنه في الفردوس عزاه لهما جميعا باللفظ المزبور.