(نهى عن الإقران) بهمزة مكسورة بين لام وقاف عند جمع، وهي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض قال: وكذا هو في أكثر الروايات، وقال القرطبي : كذا وقعت اللفظة لجميع رواة nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وليست معروفة؛ فإنها وقعت رباعية من أقرن، وصوابه القران، لأنه من: قرن يقرن ثلاثيا كما في رواية أخرى، قال nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء : يقال: قرن بين الحج ولا يقال: أقرن، قال القرطبي : غير أنه جاء في الصحاح: أقرن الدم في العرق واستقرن: كثر، فيحتمل حمل الإقران المذكور عليه، فيكون معناه: نهى عن الإكثار من أكل التمر إذا أكل مع غيره، ويرجع معناه إلى القران المذكور في الرواية الأخرى، وقال ابن حجر: الرواية الفصحى أنسب، وهكذا جاء عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14724والطيالسي، وهو أن يقرن تمرة بتمرة فيأكلها معا، لأن فيه إجحافا برفيقه، مع ما فيه من الشره، والنهي للتنزيه إن كان الآكل مالكا مطلق التصرف، وإلا فللتحريم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: هو للندب مطلقا عند الجمهور؛ لأن الذي يوضع للأكل سبيله سبيل المكارمة لا التشاح، لاختلاف الناس في الأكل، والأرجح الأول، ومثل التمرتين اللقمتان كما صرح به nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي (إلا أن يستأذن الرجل أخاه) أي رفيقه المشارك له في ذلك فيأذن له فيجوز، لأنه حقه فله إسقاطه، ويقوم مقام صريح إذنه قرينة يغلب على الظن رضاه، فإن كان شريكه أكثر من واحد شرط إذن الكل، قال ابن حجر: وهذا يقوي مذهب من يصحح هبة المجهول
(حم ق د عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ) [ ص: 303 ] بن الخطاب، ورواه عنه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه في الأطعمة، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في الوليمة، فتخصيص المؤلف الثلاثة من الستة غير جيد.