صفحة جزء
9331 - نهى عن الإقران، إلا أن يستأذن الرجل أخاه (حم ق د) عن ابن عمر - (صح)


(نهى عن الإقران) بهمزة مكسورة بين لام وقاف عند جمع، وهي رواية مسلم كما ذكره عياض قال: وكذا هو في أكثر الروايات، وقال القرطبي : كذا وقعت اللفظة لجميع رواة مسلم وليست معروفة؛ فإنها وقعت رباعية من أقرن، وصوابه القران، لأنه من: قرن يقرن ثلاثيا كما في رواية أخرى، قال الفراء : يقال: قرن بين الحج ولا يقال: أقرن، قال القرطبي : غير أنه جاء في الصحاح: أقرن الدم في العرق واستقرن: كثر، فيحتمل حمل الإقران المذكور عليه، فيكون معناه: نهى عن الإكثار من أكل التمر إذا أكل مع غيره، ويرجع معناه إلى القران المذكور في الرواية الأخرى، وقال ابن حجر: الرواية الفصحى أنسب، وهكذا جاء عند أحمد والطيالسي، وهو أن يقرن تمرة بتمرة فيأكلها معا، لأن فيه إجحافا برفيقه، مع ما فيه من الشره، والنهي للتنزيه إن كان الآكل مالكا مطلق التصرف، وإلا فللتحريم، وقال ابن بطال: هو للندب مطلقا عند الجمهور؛ لأن الذي يوضع للأكل سبيله سبيل المكارمة لا التشاح، لاختلاف الناس في الأكل، والأرجح الأول، ومثل التمرتين اللقمتان كما صرح به ابن العربي (إلا أن يستأذن الرجل أخاه) أي رفيقه المشارك له في ذلك فيأذن له فيجوز، لأنه حقه فله إسقاطه، ويقوم مقام صريح إذنه قرينة يغلب على الظن رضاه، فإن كان شريكه أكثر من واحد شرط إذن الكل، قال ابن حجر: وهذا يقوي مذهب من يصحح هبة المجهول

(حم ق د عن ابن عمر ) [ ص: 303 ] بن الخطاب، ورواه عنه أيضا الترمذي وابن ماجه في الأطعمة، والنسائي في الوليمة، فتخصيص المؤلف الثلاثة من الستة غير جيد.

التالي السابق


الخدمات العلمية