صفحة جزء
9332 - نهى عن الإقعاء في الصلاة (ك هق) عن سمرة - (صح)


(نهى عن الإقعاء في الصلاة) بأن يقعد على وركيه ناصبا فخذيه، قال البيهقي : والإقعاء نوعان: أحدهما هذا وهو المنهي عنه كما تقرر، والثاني صح فعله عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: أن يضع أطراف أصابع رجليه وركبتيه على الأرض وألييه على عقبيه، وهو سنة في الجلوس بين السجدتين

(ك هق عن سمرة ) بن جندب ، قال الحاكم : صحيح، ورواه عنه أيضا الطبراني في الكبير، قال الهيثمي: وفيه سلام بن أبي حبرة متروك.

التالي السابق


الخدمات العلمية