(نهى عن الإقعاء في الصلاة) بأن يقعد على وركيه ناصبا فخذيه، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : والإقعاء نوعان: أحدهما هذا وهو المنهي عنه كما تقرر، والثاني صح فعله عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: أن يضع أطراف أصابع رجليه وركبتيه على الأرض وألييه على عقبيه، وهو سنة في الجلوس بين السجدتين
(ك هق عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة ) بن جندب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : صحيح، ورواه عنه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير، قال الهيثمي: وفيه سلام بن أبي حبرة متروك.