صفحة جزء
9340 - نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير (حم م د ن) عن ابن عباس - (صح)


(نهى عن أكل لحم كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب) بكسر الميم وفتح اللام (من الطير) كصقر وعقاب وغراب، قال الطيبي: وقوله "وكل" معطوف على قوله "نهى عن أكل... إلخ" فيلزم منه تحريم كل ذي مخلب منه، لأن الواو تشرك بين المعطوف والمعطوف عليه في العامل ومعناه، وقد صار إلى تحريم كل ذي مخلب الأئمة الثلاثة، ومشهور مذهب مالك إباحته اهـ، قال الحرالي: وحكمة النهي عن أكل السباع وما في معناها لحماية سورة غضبها لشدة المعرة في ظهور الغضب في العبيد، لأنه لا يصلح إلا لسيدهم، وفيه رد على مالك في قوله: لا يحرم كل ذي ناب ومخلب لآية قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه وقضية التقييد بذي المخلب منع أكل سباع الطير العادية كعقاب وغراب

(حم م) في الصيد (د هـ) من رواية ميمون بن مهران (عن ابن عباس ) لم يخرجه البخاري ، وقول ابن القطان: لم يسمعه ميمون من ابن عباس لما بينهما من سعيد بن جبير ، رده الخطيب بأن الصحيح أنه ليس بينهما أحد.

التالي السابق


الخدمات العلمية