(نهى عن أكل لحم كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب) بكسر الميم وفتح اللام (من الطير) كصقر وعقاب وغراب، قال الطيبي: وقوله "وكل" معطوف على قوله "نهى عن أكل... إلخ" فيلزم منه تحريم كل ذي مخلب منه، لأن الواو تشرك بين المعطوف والمعطوف عليه في العامل ومعناه، وقد صار إلى تحريم كل ذي مخلب الأئمة الثلاثة، ومشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إباحته اهـ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14085الحرالي: وحكمة النهي عن أكل السباع وما في معناها لحماية سورة غضبها لشدة المعرة في ظهور الغضب في العبيد، لأنه لا يصلح إلا لسيدهم، وفيه رد على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في قوله: لا يحرم كل ذي ناب ومخلب لآية قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه وقضية التقييد بذي المخلب منع أكل سباع الطير العادية كعقاب وغراب
(حم م) في الصيد (د هـ) من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران (عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ) لم يخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=17293ابن القطان: لم يسمعه ميمون من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لما بينهما من nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، رده nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب بأن الصحيح أنه ليس بينهما أحد.