صفحة جزء
9341 - نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية (ق) عن البراء وجابر وعلي وابن عمر وأبي ثعلبة- (صح)


(نهى) نهي تحريم (عن أكل لحوم الحمر الأهلية) التي تألف البيوت ولها أصحاب ترجع إليهم، وهي كالأنسية ضد الوحشية، وقال بعضهم: سميت الأهلية بمعنى أنها مملوكة ولها أهل ترجع إليهم ويرجعون إليها، بخلاف الوحشية فإنها لا أهل لها، قال الحرالي: وحكمته الحماية من بلادتها اهـ، وذهب إلى تحريمها الأئمة الثلاثة، وعن مالك روايتان أشهرهما: يكره تنزيها، وأحلها ابن عباس ، وعزي لعطاء تمسكا بخبر أبي داود: أطعم أهلك من سمين حمرك، وأجيب من جانب الجمهور بأنه حديث مضطرب، وبأن في مساقه ما يشير إلى اضطرارهم وليس الكلام فيه، قال النووي: مال إلى تحريم الحمر الأهلية أكثر العلماء، فمن الصحب فمن بعدهم، ولم نجد عن أحد من الصحابة فيه خلافا، إلا عن ابن عباس ، وعند المالكية ثلاث روايات ثالثها الكراهة

(ق عن البراء) بن عازب (وعن جابر) بن عبد الله (وعن علي) أمير المؤمنين (وعن ابن عمر) بن الخطاب (وعن أبي ثعلبة) الخشني، وله طرق وألفاظ.

التالي السابق


الخدمات العلمية