[ ص: 305 ] (نهى) يوم خيبر (عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع) قد تقدم ما في الأخيرين من المذاهب، والبغال كالحمير فيما مر، وأما الخيل فحرم أكلها كثيرون من الحنفية، واستظهروا عليه بآية والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة فدل على أنها لم تخلق لغير ذلك، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأباحه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كالجمهور بلا كراهة، وهذا الخبر متفق على ضعفه، والآية مكية، والإذن في أكل الخيل بعد الهجرة بنحو سبع سنين
(د) في الأطعمة (هـ) في الذبائح (عن nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد ) رمز المصنف لحسنه، قال nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود : منسوخ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إسناده مضطرب، وقال ابن حجر: حديث شاذ منكر.