صفحة جزء
9343 - نهى عن أكل الجلالة وألبانها (د ت هـ ك) عن ابن عمر - (صح)


(نهى عن أكل لحم الجلالة) بالفتح والتشديد: التي تأكل الجلة بالكسر وهي البعر، وزعم ابن حزم اختصاصها بذوات الأربع، والمعروف التعميم، فالجلة البعر فوضع موضع العذرة، يقال: جلت الدابة الجلة، ومضت الإماء يجتللن أي يلتقطن الجلة، والنهي للتنزيه عند جمهور الشافعية، فيكره أكلها إذا تغير لحمها بأكل النجاسة، وللتحريم عند بعضهم، وهو مذهب الحنابلة (وألبانها) أي شرب ألبانها، قال القاضي: ولعله أراد بها البقرة اللبون، فإنها تعتاد أكل الأرواث وتحرص عليها دون سائر الدواب وسائر الأحوال، فسماها بوصفها الخاص بها غالبا، وألحق بلحمها ولبنها بيضها، وتزول الكراهة أو الحرمة بزوال ريح النجاسة بعد علفها بطاهر، وجاء في خبر تقديره بأربعين يوما

(د ت) في الأطعمة (هـ) في الذبائح (ك) كلهم (عن ابن عمر) بن الخطاب، قال الحاكم : حسن غريب، قال الصدر المناوي: وفيه محمد بن إسحاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية