(نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو) أي يظهر (صلاحها) بأن تصير على الصفة المطلوبة منه، وبيعه قبل ذلك لا يصح إلا بشرط القطع (وعن بيع النخل حتى تزهو) بفتح التاء وبالواو، وفي رواية: تزهي أي تحمر، وصوب nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي تزهي دون تزهو، قال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير: منهم من أنكر تزهي كما أن منهم من أنكر تزهو، والصواب الروايات على اللغتين: زهت تزهو، وأزهت تزهي أي تحمر، وأفهم قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=685885 "حتى يبدو صلاحها" أنه لا يكتفى بوقت بدو الصلاح، بل لا بد من حصوله بالفعل في الكل أو البعض