(نهى عن بيع ضراب الجمل) بالجيم بخطه، أي أجرة ضرابه وهو عسب الفحل، فاستئجاره لذلك باطل عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة للضرر والجهالة، وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك للحاجة (وعن بيع الماء) من نحو بئر بفلاة، أي بشرط أن لا يكون ثم ما يستقى منه، وأن تدعو الحاجة له لسقي ماشية لا زرع، وأن لا يحتاجه مالكه (والأرض لتحرث) يعني عن إجارتها للزرع، والنهي للتنزيه ليعتادوا إعارتها وإرفاق بعضهم بعضا، وتصح إجارتها بغير ما يخرج منها اتفاقا، ومما يخرج منها منعه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي
(م ت) في البيوع المنهية (عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ) ولم يخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .