صفحة جزء
9348 - نهى عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء والأرض لتحرث (حم م ن) عن جابر - (صح)


(نهى عن بيع ضراب الجمل) بالجيم بخطه، أي أجرة ضرابه وهو عسب الفحل، فاستئجاره لذلك باطل عند الشافعي وأبي حنيفة للضرر والجهالة، وأجازه مالك للحاجة (وعن بيع الماء) من نحو بئر بفلاة، أي بشرط أن لا يكون ثم ما يستقى منه، وأن تدعو الحاجة له لسقي ماشية لا زرع، وأن لا يحتاجه مالكه (والأرض لتحرث) يعني عن إجارتها للزرع، والنهي للتنزيه ليعتادوا إعارتها وإرفاق بعضهم بعضا، وتصح إجارتها بغير ما يخرج منها اتفاقا، ومما يخرج منها منعه مالك وأجازه الشافعي

(م ت) في البيوع المنهية (عن جابر ) ولم يخرجه البخاري .

التالي السابق


الخدمات العلمية