(نهى عن بيع الذهب بالورق) بكسر الراء: الفضة (دينا) أي غير حال حاضر بالمجلس، قال النووي: أجمعوا على تحريم بيع ذهب بذهب أو فضة مؤجلا، وكذا بر ببر أو بشعير، وكذا كل شيئين اشتركا في علة الربا
(حم ق ن عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء) بن عازب (و) عن ( nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ) .