صفحة جزء
9350 - نهى عن بيع الذهب بالورق دينا (حم ق ن) عن البراء وزيد بن أرقم - (صح)


(نهى عن بيع الذهب بالورق) بكسر الراء: الفضة (دينا) أي غير حال حاضر بالمجلس، قال النووي: أجمعوا على تحريم بيع ذهب بذهب أو فضة مؤجلا، وكذا بر ببر أو بشعير، وكذا كل شيئين اشتركا في علة الربا

(حم ق ن عن البراء) بن عازب (و) عن ( زيد بن أرقم ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية