صفحة جزء
9351 - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (حم 4) والضياء عن سمرة - (صح)


(نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) من الطرفين، فيكون من بيع الكالئ بالكالئ؛ لأن الربا يجري في الحيوان، هكذا قرره الشافعي توفيقا بين هذا الحديث وخبر البخاري أن المصطفى صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا ورده رباعيا وقال: خياركم أحسنكم قضاء، وتعلق الحنفية والحنابلة بظاهر الخبر، فمنعوا بيع الحيوان بالحيوان، وجعلوه ناسخا لحديث البخاري ، مع أن النسخ لا يثبت بالاحتمال, وفصل مالك فقال: يجوز إن اختلف الجنس، ويحرم إن اتحد، ونزل الخبرين على هذين

(حم 4) في الربا ( والضياء ) في المختارة كلهم من حديث الحسن (عن سمرة) بن جندب، قال الترمذي : حسن صحيح، وقال غيره: رجاله ثقات، إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله لما في سماع الحسن عن سمرة من النزاع، لكن رواه ابن حبان والدارقطني عن ابن عباس .

التالي السابق


الخدمات العلمية