صفحة جزء
9355 - نهى عن بيع اللحم بالحيوان ( مالك والشافعي ) ، (ك) عن سعيد بن المسيب مرسلا ( البزار ) عن ابن عمر - (صح)


(نهى عن بيع اللحم بالحيوان) ولو من سمك وجراد، فيستوي فيه الجنس وغيره، وسواء كان لحم الحيوان مأكولا أو لا للربا، قال سعيد بن المسيب : كان من ميسر أهل الجاهلية

( مالك ) في الموطإ ( والشافعي ) في المسند (ك) كلهم (عن سعيد بن المسيب مرسلا) وهو عند أبي داود عن سهل بن سعد ، وحكم بضعفه لما أنه انفرد به مروان عن مالك ، ولم يتابع عليه، وصوب الرواية المرسلة، لكنه له شاهد بينه المصنف بقوله ( البزار ) في مسنده (عن ابن عمر) بن الخطاب مرفوعا، قال ابن حجر: وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف، وأخرجه من رواية أبي أمية بن يعلى عن نافع ، وأبو أمية ضعيف.

التالي السابق


الخدمات العلمية