9355 - nindex.php?page=hadith&LINKID=935676نهى عن بيع اللحم بالحيوان ( nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ) ، (ك) عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب مرسلا ( nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار ) عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - (صح)
(نهى عن بيع اللحم بالحيوان) ولو من سمك وجراد، فيستوي فيه الجنس وغيره، وسواء كان لحم الحيوان مأكولا أو لا للربا، قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : كان من ميسر أهل الجاهلية
( nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ) في الموطإ ( nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ) في المسند (ك) كلهم (عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب مرسلا) وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، وحكم بضعفه لما أنه انفرد به مروان عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولم يتابع عليه، وصوب الرواية المرسلة، لكنه له شاهد بينه المصنف بقوله ( nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار ) في مسنده (عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر) بن الخطاب مرفوعا، قال ابن حجر: وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف، وأخرجه من رواية أبي أمية بن يعلى عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، وأبو أمية ضعيف.