(نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان) صاع البائع وصاع المشتري (فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان) أفاد أنه لا يصح بيع المكيل قبل قبضه، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إلا العقار، وخص nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك المنع بالطعام أخذا بمفهوم هذا الخبر
( nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار ) من طريق محمد الحموي عن مخلد بن حسين عن هشام بن محمد (عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) وقال: لا نعلمه إلا من هذا الوجه، قال الهيثمي: فيه مسلم بن أبي مسلم الحرمي، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله رجال الصحيح، [ ص: 308 ] قال ابن حجر: وفي الباب nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي بسندين ضعيفين جدا، وقال: روي من أوجه إذا ضم بعضها لبعض قوي، مع ما ثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .