صفحة جزء
9358 - نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان ( البزار ) عن أبي هريرة - (صح)


(نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان) صاع البائع وصاع المشتري (فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان) أفاد أنه لا يصح بيع المكيل قبل قبضه، وهو مذهب الشافعي ، وقال أبو حنيفة : إلا العقار، وخص مالك المنع بالطعام أخذا بمفهوم هذا الخبر

( البزار ) من طريق محمد الحموي عن مخلد بن حسين عن هشام بن محمد (عن أبي هريرة ) وقال: لا نعلمه إلا من هذا الوجه، قال الهيثمي: فيه مسلم بن أبي مسلم الحرمي، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله رجال الصحيح، [ ص: 308 ] قال ابن حجر: وفي الباب أنس وابن عباس عند ابن عدي بسندين ضعيفين جدا، وقال: روي من أوجه إذا ضم بعضها لبعض قوي، مع ما ثبت عن ابن عمر وابن عباس .

التالي السابق


الخدمات العلمية