(نهى أن تلقى البيوع) بضم التاء وفتح اللام وقاف مشددة مبنيا للمفعول، و "البيوع" بالرفع نائب الفاعل، وأصله: تتلقى، فحذفت إحدى التاءين، والمعنى: تستقبل أصحاب البيوع، وهو أن تتلقى السلعة الواردة لمحل بيعها قبل وصولها له، والنهي معقول وهو منع الضرر، ولا يعارضه النهي عن بيع الحاضر للبادي؛ لأنه اقتضى عدم الاستقصاء للجالب، وحديث التلقي يقتضي الاستقصاء له، لأنا نقول: الأحكام مبنية على المصالح، ومنها تقديم مصلحة الجماعة على الواحد، فكما روعي هنا مصلحة الجالب، روعي ثم مصلحة أهل الحضر على مصلحة الواحد، وهو الجالب، فالحديثان متماثلان لا متعارضان
(ت هـ عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ) قضية تقرير المصنف أن هذا لم يخرج في أحد الصحيحين، وليس كذلك، فقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم هكذا، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري موقوفا.