(حم 4 ك عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ) قضية صنيع المصنف [ ص: 309 ] أن ذا لا يوجد في أحد الصحيحين، وهو ذهول، فقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في البيع عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر باللفظ المزبور. 9364 - نهى عن ثمن الكلب، إلا الكلب المعلم (حم ن) عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - (صح)
(نهى عن ثمن الكلب) لنجاسته عند الشافعية، والنهي عن اتخاذه عند المالكية، وهل النهي عندهم للتنزيه أو للتحريم؟ قولان، قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي: والصحيح دليلا جواز البيع (إلا الكلب المعلم) فإنه يجوز بيعه عند الحنفية للضرورة
(حم ن عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ) قال ابن حجر: رجاله ثقات، وليس في محله، فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : فيه الحسين بن أبي جعفر ، قال يحيى: ليس بشيء، وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : هذا الخبر بهذا الإسناد لا أصل له.