صفحة جزء
9365 - نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد (ت) عن أبي هريرة - (ض)


(نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد) فإنه يحل أخذ ثمنه عند الحنفية لصحة بيعه عندهم للحاجة إليه، وفيه لمالك قولان

(ت عن أبي هريرة ) قال ابن حجر: هو من رواية أبي المهزم عنه، وهو ضعيف.

التالي السابق


الخدمات العلمية