(نهى عن ثمن الكلب) نهي تحريم (وثمن الدم) هو على ظاهره، فيحرم بيع الدم وأخذ ثمنه، والمراد أجرة الحجامة (وكسب البغي) بفتح الموحدة وكسر المعجمة وشد الياء: الزانية، أي كسبها بالزنى، أي ما تأخذه عليه
(خ) منفردا به في باب ثمن الكلب (عن nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة ) ولم يخرجه بجملته غيره من الستة، قال المناوي: ووهم صاحب المنتقى في عزوه nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم.