(نهى أن يستنجى ببعرة أو عظم) نبه بالبعرة على جنس الجنس، وبالعظم على كل مطعوم، فأفاد منع الاستنجاء بكل نجس ومطعوم، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة حيث جوزه بنجس جامد وعظم، ولا يجزئ بحجر نجس خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13064لابن حزم، وجاء في بعض الروايات تعليل المنع من العظم بأنه طعام إخواننا من الجن، ومعناه أنه تعالى جعل لهم فيه رزقا، فإنا نشاهد جوهر العظم وما يحمله من اللحم لا ينقص منه شيء، قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن عربي: وأخبرني بعض المكاشفين أنه رأى الجن يأتون إلى العظم فيشمونه كما تشم السباع، ثم يرجعون وقد أخذوا أرزاقهم وغذاءهم من ذلك الشم
(حم م د عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ) .