صفحة جزء
9367 - نهى أن يستنجى ببعرة أو عظم (حم م د) عن جابر - (صح)


(نهى أن يستنجى ببعرة أو عظم) نبه بالبعرة على جنس الجنس، وبالعظم على كل مطعوم، فأفاد منع الاستنجاء بكل نجس ومطعوم، خلافا لأبي حنيفة حيث جوزه بنجس جامد وعظم، ولا يجزئ بحجر نجس خلافا لابن حزم، وجاء في بعض الروايات تعليل المنع من العظم بأنه طعام إخواننا من الجن، ومعناه أنه تعالى جعل لهم فيه رزقا، فإنا نشاهد جوهر العظم وما يحمله من اللحم لا ينقص منه شيء، قال ابن عربي: وأخبرني بعض المكاشفين أنه رأى الجن يأتون إلى العظم فيشمونه كما تشم السباع، ثم يرجعون وقد أخذوا أرزاقهم وغذاءهم من ذلك الشم

(حم م د عن جابر ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية