(نهى أن يكتب على القبر شيء) فتكره الكتابة عليه ولو اسم صاحبه في لوح أو غيره عند الثلاثة خلافا للحنفية، وقول nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم "العمل على خلافه، فالأئمة من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذه الخلف عن السلف" رده الذهبي بأنه لا طائل تحته، ولا نعلم صحابيا فعله، بل شيء أحدثه التابعون ولم يبلغهم النهي
(هـ ك) في الجنائز (عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وأقره الذهبي ، ورواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أيضا بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=663342نهى أن تجصص القبور، وأن يكتب عليها، وأن توطأ، وقال: حسن صحيح.